عون الرحمن

قصة كاميليا شحاتة

شرح كتاب العبادات

ما هكذا تورد الابل يا جمعة!!!؟

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

التحرش بالنقاب جريمة بنص القانون

التحرش بالنقاب جريمة بنص القانون

نزار غراب | 21-12-2010 00:10

في ظل صمت المجلس القومي للمرأة …...وخرس منظمات حقوق اﻻنسان المدافعة عن المرأة ومحلل من علماء السلطة ….يشوش بفتواه على اﻻحداث ….توحش رجال السلطة من المسئولين في شتوى المستويات …...رهبة …..ورغبة …..في الصعود …..والترقي الى مغنم اكبر ...ومنصب اعلى ….وكل في مجاله اصدر قرار بإلزام المرأة المنتقبة بكشف وجهها …..حتى ارتقى احدهم من رئيس جامعة ….الى منصب وزير …..حتى بات محط حسد اﻻخرين …..ومحتذى المتسلقين ...فاصدروا ...بنهم ….قرارات الحرب على النقاب …..ومنتهى املهم …...ومرمى بصرهم ..كرسي الوزارة ….

وقد ثار مؤخرا في المجتمع المصري العديد من اﻻحداث التي تقع في اماكن التجمعات العامة في بعض المناسبات كاﻻعياد التي تتمثل في مساس بعض المنحرفين ببعض المنحرفات دون رضاهن فيأتي المنحرف الذكر على المنحرفة اﻻنثى التي تبرز مفاتنها في حجاب-وهو ليس كذلك- او غير حجاب بأي سلوك فاضح خادش بحياء المجتمع وماس باﻻعراض بالسلوك اللفظي او المضايقة الجسدية من كشف الجسد او لمسه . وعلى إثر ذلك ضج ضجيج النسوان والمدافعين عنهن ومتقيئي حقوق اﻻنسان بأنه ﻻبد من مواجهة صعود هذا السلوك في المجتمع بشتى الوسائل التربوية والتشريعية والثقافية ….لدرجة ان تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة تلك اﻻفعال ، بينما سلم واستسلم هؤﻻء لجيمة العدوان على حياء المنتقبة التي ارتضت خيارا فقهيا بستر وجهها باعتباره عورة

وبالعودة للثقافة القانونية ….وشرح قانون العقوبات سيصادف الباحث في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان هتك العرض وافساد اﻻخلاق احدى عشر مادة وسيصادفك مصطلحات تشريعية من قبيل التصرف غير الائق بالكشف غير الﻻئق او التعرية ، التعرض ﻻنثى على وجه يخدش حيائها ،، والعمل الفاضح ، وهتك العرض ، واﻻغتصاب

وحول هذه المصطلحات التشريعية كم ضخم من احكام المحاكم واقوال شراح القانون بما يعبر عن وجود منظومة قانونية اخلاقية مجتمعية قد تحيل قرار إجبار المنتقبة على كشف وجهها وهي تعتقد انه عورة يحيل هذا القرار الى جريمة من قيبل جرائم التحرش وخدش الحياء والعمل الفاضح وهتك العرض واﻻغتصاب .

فقد جاء بأقوال الفقه القانوني ما يلي :

الفعل المنافي للحشمة وعدم الرضاء فالشرط إذن في جريمة الفحشاء وجود فعل مادي يمس مباشرة جسم المجني عليه وبناء على ما يكون من قبيل هتك العرض كفعل عمد مقصود مخل بالحياء يستطيل جسم المرء وعورته ويخدش عاطفة الحياء

جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثرة إلى المجني عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضي للمجني علية .

ويقصد بالعورة أجزاء الجسم الداخلة في خلقة الإنسان وكيانه والتي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان أساس تحديد ما هو من العورات العرف السائد في مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى .وبهذا المعيار معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى .

(1). بمجرد كشف عورة المجني علية ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها .

وباﻻستناد الى كل ما سبق وبالجمع بين نصوص القانون واقوال شراحه يمكن تكييف إجبار المرأة التي تعتقد وجوب ستر الوجه او تعتقد ان كشفه عورة فإن قرار إجبارها على كشف ما تعتقد انه من الحياء ستره فإن ذلك القرار يمثل جريمة من جرائم إفساد اﻻخلاق ولكن قد بدا من سياسة اﻻنظمة القائمة ان هناك حظرا على المساس بأي امرأة إﻻ المنتقبة فإنها محل الملاحقة وفاقدة ﻻي حماية حقوقية او قانونية

نزار محمود غراب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق