عون الرحمن

قصة كاميليا شحاتة

شرح كتاب العبادات

ما هكذا تورد الابل يا جمعة!!!؟

الأربعاء، 22 يونيو 2011

نص مشروع قانون دور العبادة

نص مشروع قانون دور العبادة

نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المسيحية ورفضته الأوساط الإسلامية لإغفاله طبيعة التركيبة السكانية بين الأغلبية 96 % والأقلية في شروط البناء، والذي من الواضح أن وزارة الأوقاف لم تتسلم نص القانون لمناقشته رسميًا حتى الآن، وهي من المفترض الجهة المنوط به المسئولية عن المساجد

وينص المشروع على:

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء

وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بالقانون الأتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.


المادة الثانية

يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية :


1 ـ أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.

2 ـ أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

3 ـ ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر.

4 ـ ألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.

5 ـ ألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها.

6 ـ ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.

7 ـ يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.


المادة الثالثة

يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو نوسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.



المادة الرابعة

تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.


المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنية كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة السادسة

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 هـ

الموافق سنة 2011 م

المشير / حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق